السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
25
نهج الرشاد
« مسألة 153 » يطهر المتنجّس ببول الرضيع الذي لم يتغذَّ بالطعام بصبّ الماء مرّة واحدة عليه بنحو يستوعب جميع أجزائه لكن الأحوط استحباباً تعدّد الصبّ ، ويعتبر العصر في أمثال الثياب والسجّاد إن غسلت بالماء القليل على الأحوط . « مسألة 154 » غير الأواني لو تنجّس بغير البول فإنّه يطهر بإزالة عين النجاسة وصبّ الماء عليه وانفصاله عنه ويطهر أيضاً إن زالت عين النجاسة عند صبّ الماء عليه أوّلًا ثمّ استمرار وصول الماء إليه بعد ذلك ، وعلى كلّ حال فلابدّ من عصر الثياب وأمثالها إن غسلت بالماء القليل لتنفصل الغسالة عنها . « مسألة 155 » يطهر الحصير المتنجّس المنسوج من الخيوط بغمسه في ماء الكرّ أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة عنه . « مسألة 156 » إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثالها فإنّه يطهر بوضعه في الماء الجاري أو الكرّ . « مسألة 157 » إن وضع مثل الحنطة والرز والصابون في الماء النجس لمدّة ونفذت الرطوبة إلى الداخل فيشكل الحكم بنجاسة الباطن لقوّة احتمال عدم نفاذ الماء إلى باطنها بحالة السيولة بل بحالة الرطوبة فقط . « مسألة 158 » إن تنجّس ظاهر الرز أو اللحم وأمثالهما بالبول وأريد تطهيره بالماء القليل ، فإن وضع في إناء وسكب الماء عليه وافرغ مرّتين طهر ويطهر الإناء أيضاً ، وإن تنجّس بغير البول فيكفي صبّ الماء عليه مرّة واحدة إلّاإذا كان الإناء متنجّساً أيضاً قبل ذلك فيلزم حينئذٍ غسله ثلاث مرّات ، وأمّا الثياب ونحوها - ممّا يجب عصره - إذا أريد تطهيرها ووضعت في الإناء وصبّ الماء عليها لزم عصرها في كلّ مرّة وإمالة الإناء حتّى تفرغ الغسالة التي تجمّعت فيه . « مسألة 159 » إن صبغ الثوب النجس ونحوه وغمس في ماء الكرّ أو الجاري ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل صيرورته مضافاً بسبب الصبغ ، طهر ذلك الثوب حتّى لو خرج منه ماء المضاف عند العصر .